مذكرة خاصة عدد 1126 بتاريخ 24 أفريل 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن جمعية رعاية المسنين بالكاف تملك حافلة وطلبتم مدكم بشهادة إعفاء من خلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وكذلك تمكين الجمعية من استرجاع المعلوم المدفوع بعنوان سنتي 2017 و2018.
جوابا، يشرفني إعل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.