L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 117/2021 · 16/02/2021

حول الأداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات رفع السيارات والشاحنات المخالفة لعلامات الوقوف بالطريق العام

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار   إلى  الموضوع : حول الأداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات رفع السيارات والشاحنات المخالفة لعلامات الوقوف بالطريق العام.  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 ديسمبر 2020.  و لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة رضا بن عمر أبرمت عقد إسداء خدمات رفع وو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.