مذكرة خاصة عدد 1343 بتاريخ 26 ماي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لإحالة سعادة سفير تونس بإيطاليا المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة طلب مكتب خبراء محاسبين مستقرين بإيطاليا معرفة كيفية تطبيق أحكام الفصل 12 من الإتفاقية التونسية الإيطالية والمتعلق بالأتاوات على مبالغ راجعة إلى مقيم بتونس، ي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.