L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2164/2016 · 19/07/2016

Obligations en matière de TVA incombant aux entreprises d’horticulture

من وزير المالية الى  الموضوع: حول الاداء على القيمة المضافة المتعلق ببيوعات شركتكم المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 جوان 2016 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن نشاط شركتكم يتمثل في إنتاج وبيع المشاتل والنباتات المعدة للزينة كما بينتم أن بيوعاتكم لفائدة تجار الجملة تتم بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة في حين يتم توظيف نسبة 6% على توابع المش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.