Obligations en matière de TVA incombant aux entreprises d’horticulture
حول الاداء على القيمة المضافة المتعلق ببيوعات شركتكم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 19 جويلية 2016 2164
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق ببيوعات شركتكم
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 جوان 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم يتمثل في إنتاج وبيع المشاتل و النباتات المعدة للزينة كما بينتم أن بيوعاتكم لفائدة تجار الجملة تتم بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة في حين يتم توظيف نسبة 6% على توابع المشاتل والنباتات من منتجات الصناعات التقليدية ( أوعية من فخار أو رخام ...) ونسبة 12 % بالنسبة لمادتي التراب والخبث ، وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة :
1- هل يمكن لشركتكم تجميع البيوعات المنجزة خلال يومين أو ثلاثة أيام لفائدة الخواص وبمبالغ زهيدة في إطار فاتورة واحدة وذلك بالنسبة للحرفاء الذين لا يطالبون بفواتير ،
2- نسبة الأداء على القيمة المضافة التي يتعين على شركتكم توظيفها بالنسبة للبيوعات المتعلقة بتوابع النباتات والمشاتل التي تحملت نسبة 6% أو 12% عند الإقتناء .
جوابا ، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- بالنسبة لتجميع بيوعاتكم في إطار فاتورة جملية واحدة :
لا يسمح التشريع الجبائي الجاري به العمل بإصدار فاتورة جملية واحدة بعنوان بيوعات شركتكم المنجزة خلال يومين أو ثلاثة أيام لفائدة الخواص .
وعليه يتعين على شركتكم إصدار فاتورة بعنوان كل عملية بيع تتضمن التنصيص خاصة على السعر خال من الأداء على القيمة المضافة وعلى مبلغ ونسبة الأداء المذكور ، وذلك بصرف النظر عن مبلغ الفاتورة وهوية الحريف طبقا لأحكام الفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة .
Page 2
2 – في خصوص نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان بيوعاتكم لتوابع النباتات والمشاتل :
تخضع النباتات والمشاتل المستعملة في الزينة بما في ذلك توابعها للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% طبقا لأحكام الفصلين 1 و 7 من مجلة الأداء المذكور .
وتقبلوا ، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- TVA applicable à la vente de plantes et de pépinières et de produits accessoires
- Obligations incombant aux promoteurs immobiliers au titre des opérations effectuées en espèces
- Régularisation des ventes en suspension aux sociétés totalement exportatrices
- حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات اقتناء بذور ونباتات الزينة
- Régime de TVA des opérations de production, de vente, de plantation, de suivi et de maintenance des plantes ornementales