حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات اقتناء بذور ونباتات الزينة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
2025 جوان 04 من وزيرة المالية إلى 734
الموضوع: حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبّق على عمليات اقتناء بذور ونباتات الزينة.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 أفريل 2025.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار تجميل المدينة والعناية بالمناطق الخضراء، تعتزم بلدية […] إقتناء مشاتل وبذور نباتات زينة لغراستها من طرف أعوان البلدية لاحقا بمختلف الحدائق والمساحات الخضراء بالعاصمة. وطلبتم معرفة نظام الأداء على القيمة المضافة المطبّق على هذه الاقتناءات.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنه وفقا للتشريع الجبائي لا تخضع للأداء على القيمة المضافة عملية الاقتناء المحلي لمشاتل وبذور نباتات الزينة.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشلالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.