مذكرة خاصة عدد 544 بتاريخ 01 مارس 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تسوغت محلا لإيواء مصالحها الإدارية من الديوان الوطني للتطهير. كما أشرتم كذلك إلى أن الديوان المذكور لم يقم بالتنصيص على الأداء على القي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.