مذكرة خاصة عدد 1477 بتاريخ 17 جوان 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما المرجع أعلاه توضحيات حول تطبيق الفصلين 14 و52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبعيين والضريبة على الشركات وخاصة معرفة هل :
1- أن التصريح بالأعباء المسجلة بالمحاسبة ضمن "الأعباء المؤج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.