مذكرة خاصة عدد 596 بتاريخ 11 أفريل 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه مدكم بما يفيد عدم خضوع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة الراجعة للهيئة العربية للطاقة الذرية للخصم من المورد بإعتبار إنتفاعها بإعفاء من الضرائب المباشرة بمقتضى الفصل 17 من الإتفاق الخاص بالمقر الذي وقع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.