مذكرة خاصة عدد 2565 بتاريخ 30 أكتوبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم الأدنى للحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتاريخ 7 فيفري 2000 والقاضي بتحديد غرامة إنتزاع لفائدة المدعين، يشرفني أن أحيطكم عل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.