مذكرة خاصة عدد 2856 بتاريخ 30 ديسمبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه الإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم الأدنى للحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية في القضية بتاريخ 8 أفريل 2002 القاضي بتحديد غرامة إنتزاع لفائدة منوبيكم وإلزام بلدية صفاقس بدفعها إليهم وحمل المص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.