L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3112/2015 · 28/12/2015

حول معلوم التسجيل المستوجب على حكم قاض بتحديد غرامة انتزاع

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول معلوم التسجيل المستوجب على حكم قاض بتحديد غرامة انتزاع المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 ديسمبر 2015  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه صدر لفائدة منوّبكم السيد **** حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 تحت عدد 2910 بتاريخ 24 جوان 2015 موضوعه تحديد غرامة انتزاع عقار للمصلحة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.