مذكرة خاصة عدد 2588 بتاريخ 01 جانفي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إبداء الرأي حول مطالبة بلدية المرسى مستغلي النزل المتواجدة بالمنطقة البلدية بدفع المعلوم على العروض، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 46 من مجلة الجباية المحلية يستوجب ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.