مذكرة خاصة عدد 1102 لسنة 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بعض المؤسسات السياحية بالجهة تشكو من صعوبات في تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1،5% على المزودين بالجملة ببعض المواد وخاصة منها الجعة والذين يرفضون تطبيق الخصم من المورد على المبالغ الراجعة لهم على أسا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.