مذكرة خاصة عدد 304 بتاريخ 20 فيفري 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تتعاطي نشاط تجارة معدات وتجهيزات النزل، وأن حرفائكم يقومون بالخصم من المورد بنسبة 1،5% على كل فاتورة بيع، كما بينتم أن عمليات البيع التي تقوم بها الشركة تتم على النحو ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.