مذكرة خاصة عدد 296 بتاريخ 03 مارس 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إمكانية إعفاءكم من المعلوم على النزل عند تسجيلكم لخسارة، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية يستوجب المعلوم على النزل على مستغلي المؤسسات السياحية التي تستجيب للشروط المن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.