مذكرة خاصة عدد 1953 بتاريخ 30 سبتمبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لمداخيل إضافية تحققها شركتكم بعنوان التوظيفات والأكرية، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 41 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 19
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.