من وزير المالية
الى
الموضوع: النظام الجبائي لمداخيل اضافية تبعا لقرارا تحكيمي
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 ماي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه تم الإتفاق في إطار عقد بيع المنتجات المبرم بين شركتكم وهي شركة مصدرة كليا وحريفها المقيم بالخارج والذي ينتمي لنفس المجمع، على أن سعر البيع المطبق من قبل شركتكم يساوي سعر البيع المطبق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.