مذكرة خاصة عدد 764 بتاريخ 30 ماي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه :
- توضيحات حول طرق تطبيق أحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لمؤسسة تونسية تستظهر بشهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة،
- ملائمة أحكام الفص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.