مذكرة خاصة عدد 722 بتاريخ 22 ماي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يلي :
- أنه تمت بمقتضى مكتوب موجه إلى الوكالة التونسية للإتصال الخارجي تمت الإجابة بأن الوكالة المذكورة مطالبة بالقيام بالخصم من المورد بنسبة 50% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة بعنوان الأداء المست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.