مذكرة خاصة عدد 1059 بتاريخ 26 ماي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمراسلتكم الإلكترونية المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها إمكانية التصريح في 28 مارس بالخصم من المورد المستوجب على أجر شهر جانفي مبينين أن الأجر تم دفعه يوم 10 فيفري، يشرفني إعلامكم أن دفع الخصم من المورد المستوجب على الأشخاص ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.