مذكرة خاصة عدد 97 بتاريخ 03 جانفي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« أتشرف بإعلامكم أن الفصلين 72 و74 من قانون المالية لسنة 2004 نصا على توسيع مجال الخصم من المورد بنسبة 1،5% بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وبنسبة 50% بعنوان الأداء على القيمة المضافة المطبق على المبالغ المدفوعة من قبل الدولة والجما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.