مذكرة خاصة عدد 371 بتاريخ 05 فيفري 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية تحديد المبالغ الخاضعة للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بأحكام الفصلين 72 و74 من قانون المالية لسنة 2004، يشرفني أن أحيطكم علما بم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.