L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 219/2021 · 10/03/2021

Suspension de la TVA

 من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار  إلى الموضوع : حول طلب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 فيفري 2021. تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية من شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.