من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع : حول طلب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 فيفري 2021.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية من شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.