L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 606/2020 · 19/03/2020

Suspension de la TVA

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول طلب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 فيفري 2020.  تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية من شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على الذيمة المضافة بعنوان العمليات والأنشطة المنج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.