Suspension de la TVA
حول طلب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى […]
19/03/2020 N° 606
الموضوع: حول طلب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 فيفري 2020.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية من شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات والأنشطة المنجزة في إطار مشروع "[…]".
وهو مشروع ممّول من قبل الاتحاد الأوروبي ويندرج في إطار الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية بشأن تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط.
هذا ويتبيّن من خلال الملف المصاحب لمكتوبكم أنّ "[…]" بصفته مكلّف بالتصرف في الهبة من الاتحاد الاوروبي أبرم إتفاقيّة شراكة مع سبع شركاء من ضمنهم مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية وذلك في إطار تمويل تنفيذ مشروع "[…]".
كما يتبين من خلال الإتفاقية المذكورة أنّ المركز يساهم في تمويل المشروع بنسبة تقدر بـ 10% من التكلفة الجملية من موارده الذاتية، في حين تتولّى الجهة المانحة لـ"[…]" المساهمة في تمويل المشروع بنسبة 90% على أقصى تقدير من التكلفة الجملية للمشروع.
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه عملا بأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بمقتضى الفصل 28 من قانون المالية لسنة 2020، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات باستثناء السيارات السياحية المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
كما يطبق الإمتياز المذكور أعلاه في صورة إنجاز الإقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلّفة بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرف في الهبة وفي حدود مبلغ الهبة، شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي من بين الأطراف المشار إليها أعلاه.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّ مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية هو مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية، فإنّه ينتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات باستثناء السيارات السياحية، المنجزة في إطار إنجاز مشروع "[…]" الممول بهبة مسندة من الاتحاد الأوروبي، وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلّمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص لفائدة مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية.
مع التأكيد على أنّ إقتناءات المركز المنجزة في إطار المشروع والممولة بالإعتماد على موارده الذاتية كما هو مبين باتفاقية الهبة تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل ومع مراعاة الاعفاءات الواردة بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.