مذكرة خاصة عدد 395 لسنة 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على دقيق الفارينة المعد لصنع المرطبات والبيتزا والبقلاوة وغيرها من المنتوجات الأخرى، يشرفني أن أحيطكم علما أن عمليات صنع وبيع الدقيق بمختلف أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.