مذكرة خاصة عدد 232 بتاريخ 01 فيفري 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
"تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء أصناف جديدة من العجين الغذائي المعدة من مادة الدقيق (صنف لزانيا وفراشة... الخ) وذلك على غرار العجين الغذائي ذات الأشكال العادية (فل وسباقتي... الخ) يشرفني إعلام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.