مذكرة خاصة عدد 1505 بتاريخ 14 سبتمبر 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنه يتم صنع الخبز من الفارينة الموردة والجاهزة للطهي وكذلك الفارينة المحضرة من قبل التاجر أو الخباز على أساس الفارينة المحلية بإضافة مكونات كيميائية، يشرفني أن أؤكد لكم ما ي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.