مذكرة خاصة عدد 1014 بتاريخ 17 جويلية 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن إحدى حريفاتكم وهي شركة خاضعة للضريبة على الشركات تعتزم إقتناء قطعة أرض معدة للبناء لدى شركة أخرى وطلبتم معرفة ما إذا كانت عملية الإقتناء تخضع للخصم من المورد بنسبة 2،5% بعنوان القيمة الزا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.