مذكرة خاصة عدد 1847 بتاريخ 3 أوت 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة صناعية إقتنت قطعة أرض سنة 1978 وسجلتها ضمن أصولها، وفي سنة 2004 قامت الشركة المذكورة بتهيئة وتقسيم قطعة الأرض لعدة مقاسم وفقا لمخطط تقسيم مصادق عليه وذلك لغرض بيعها كم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.