مذكرة خاصة عدد 1229 بتاريخ 22 أوت 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أنكم قمتم مع إخوتكم بتقسيم قطعة أرض إلى 4 مقاسم عقارية ملكيتها مازالت على الشياع وتعتزمون التفويت في المقاسم المذكورة، وتطلبون معرفة نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.