L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2429/2017 · 21/07/2017

حول الخصم من المورد المستوجب على عمليات بيع المقاسم

من وزير المالية الى الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب على عمليات بيع المقاسم المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 جوان 2017 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الوكالة العقارية الصناعية تقوم في إطار بيع المقاسم بالمناطق الصناعية بدفع مصاريف إتمام عمليات البيع ككلفة تحرير العقد وكلفة توتيد المقاسم بالنسبة لعمليات البيع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.