من وزير المالية
الى
الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب على عمليات بيع المقاسم
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 جوان 2017
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الوكالة العقارية الصناعية تقوم في إطار بيع المقاسم بالمناطق الصناعية بدفع مصاريف إتمام عمليات البيع ككلفة تحرير العقد وكلفة توتيد المقاسم بالنسبة لعمليات البيع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.