TVA sur vente de terrains lotis
حول طرح الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2036 03/12/2014 N° 2036
من وزير الإقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول طرح الأداء على القيمة المضافة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 نوفمبر 2014
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم اقتنت قطعة أرض مقسّمة لدى شخص طبيعي ليس له معرّف جبائي فطلبتم معرفة ما إذا كانت هذه العملية خاضعة للأداء على القيمة المضافة وهل يمكن لشركتكم في الحالة الخاصّة طرح هذا الأداء مبينين أنّه تمّ التنصيص في العقد المذكور على ثمن قطعة الأرض خال من الأداء على القيمة المضافة ومبلغ الأداء المذكور .
جوابا يشرفني إعلامكم أنّه وفقا لأحكام الفقرة الفرعية 5 من الفقرة II من الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع عمليات بيع قطع الأراضي من قبل المقسّمين العقاريين للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% مهما كانت الحالة القانونية للأشخاص المتدخّلين ومهما كانت الصيغة أو نوعية تدخّل الأشخاص الذين يقومون بانجاز العمليات المذكورة وبصرف النظر عن الصبغة العادية أو العرضية لهذا التدخّل.
هذا وتنتفع شركتكم بحق طرح الأداء المنصوص عليه بالعقد وفقا لأحكام الفصلين 9 و18 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة وذلك على أساس عقد جدير بالثقة.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.