من وزير المالية
الى
الموضوع : النظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة المطبق على بيع قطعة ارض مقسمة على ملك شركة عقارية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 4 مارس 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة "م" شركة بعث عقاري ستقوم ببيع قطعة أرض مقسمة على حالتها تم إقتناؤها لدى شركة "ب" بقيمة تساوي ..
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.