مذكرة خاصة عدد 1018 بتاريخ 17 جويلية 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المتعلقة بعمليات تسويغ معدات لفائدة شركة مصدرة كليا بإعتبارها عمليات تصدير على معنى الفصلين 39 و48 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات،
ي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.