L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1325/2020 · 12/08/2020

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عملية تسويغ محل صناعي من قبل شركة مصدرة كليا

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عملية تسويغ محل صناعي من قبل شركة مصدرة كليا.  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 أوت 2020.  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم هي شركة صناعية مصدرة كليا  تنشط في مجال صناعة البطاريات الكهربائية وطلبتم معرفة هل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.