L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 931/2021 · 03/11/2021

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان تسويغ عقار معد للاستعمال الصناعي

الجمهورية التونسية  الوزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان تسويغ عقار معد للاستعمال الصناعي. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 2 سبتمبر 2021.  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب توض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.