الجمهورية التونسية
الوزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان تسويغ عقار معد للاستعمال الصناعي.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 2 سبتمبر 2021.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب توض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.