Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte من وزير المالية
إلى
السيد
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية تسويغ عقار من قبل وزارة النقل.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 جانفي 2015.
وبعد لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وزارة النقل قامت بتسوغ عمارة معدة للاستعمال المهني على ملك ورثة وتطلبون إيضاحات حول النظام الجبا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.