L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1146/2015 · 11/06/2015

طلب توضيحات حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان كراء محلّ صناعي ووضعه على الذمة للمعدات والتجهيزات

من وزير المالية  إلى  الموضوع : طلب توضيحات جبائية  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 ماي 2015  لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم و هو شركة مصدرة كليا تنتفع بالامتيازات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات وذلك إلى غاية 2017 وتحديدا :  - اقتناء تجهيزات و معدات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.