من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 ماي 2015
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم و هو شركة مصدرة كليا تنتفع بالامتيازات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات وذلك إلى غاية 2017 وتحديدا :
- اقتناء تجهيزات و معدات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.