مذكرة خاصة عدد 468 بتاريخ 24 مارس 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم تلقت مراسلة من شركة XYZ بفرنسا تطلب بمقتضاها معرفة النظام الجبائي للمؤسسة بالخارج ومدها بالمطبوعة الجبائية RF حتى لا يتم توظيف خصم جبائي بنسبة 33،33% على مستحقات منخرطيكم المتأتية من إستغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.