النظام الجبائي للشركات الخاصة للتوظيف بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 15 أوت 2014 1272
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي للشركات الخاصة للتوظيف بالخارج المرجع: إحالتكم عدد 3889 بتاريخ 09 جوان 2014
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاها مدّكم بالنظام الجبائي المطبّق على الشركات الخاصة للتوظيف بالخارج، يشرفني إعلامكم أن مؤسسات التوظيف المذكورة تخضع للنظام العام حيث يستوجب عليها إحترام كل الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، هذا ويمكنها الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المخولة للتصدير في صورة توظيف الأعوان بالخارج .
والسلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس: 71.790 550 موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق بعنوان خدمات توظيف بالخارج
- حول النظام الجبائي لخدمات التوظيف بالخارج
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لخدمات توظيف بالخارج
- Régime fiscal applicable aux établissements privés de placement à l'étranger
- حول توظيف الضريبة بفرنسا على أرباح شركة "---------------------"