مذكرة خاصة عدد 1049 بتاريخ 24 جويلية 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم ضمن مكتوبكم أن مصالح الوكالة الوطنية للنهوض بالقطاع السمعي البصري تعتبر مساهماتها في تمويل إنتاج الأفلام تخضع للخصم من المورد بنسبة 1،5%.
كما بينتم أن مبالغ التمويل لا يمكن إعتبارها دخلا بالنسبة لمنتجي الأفلام وطلبتم معرفة النظا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.