مذكرة خاصة عدد 562 بتاريخ 01 مارس 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه وحيث أفدت أنك تملكين عقارا مسوغا لفائدة مواطن وحيث أنه منذ صدور مجلة الجباية المحلية رفض المتسوغ دفع معاليم البلدية التي كان يتحملها سابقا بمقتضى عقد التسويغ والتشريع الجاري به العمل قبل صدور
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.