حول الإعفاء من المعلوم على الأراضي غير المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2014 ماي 5 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 591 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع: حول الإعفاء من المعلوم على الأراضي غير المبنية المرجع : مكتوبك بتاريخ 10 أفريل 2014
وبعد،
لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك تملكين عقارا كائنا […] يحتوي على عقارين مبنيين وأرض غير مبنية تابعة له وتفوق مساحته الجملية 1000 م2 وأن بلدية […] طالبتك بدفع المعلوم على الأراضي غير المبنية بعنوان الأرض غير المبنية باعتبارها حديقة. غير أنك تمسكت بالإعفاء المنصوص عليه بالمطة الثالثة من الفصل 32 من مجلة الجباية المحلية باعتبارها أرضا غير مبنية مسيّجة ومشجّرة تابعة لبناية وطلبت مدّك بتوضيحات في الغرض.
جوابا، يشرّفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 30 من مجلة الجباية المحلية تخضع الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية لمعلوم سنوي يسمّى "المعلوم على الأراضي غير المبنية". وطبقا لأحكام الفصل 32 من نفس المجلة تعفى من المعلوم المذكور خاصة:
- الأراضي غير المبنية المسيّجة والتابعة للبناءات الفردية والمستعملة كحدائق لهذه البناءات وذلك في حدود 1000 م2 بما في ذلك مساحة البناية،
- الأراضي غير المبنية المسيّجة والمشجّرة والتابعة للبناءات وذلك مهما كانت المساحة المشجّرة مع العلم وأن عبارة "الأراضي المشجّرة" تعني الأراضي التي تحتوي على أشجار أو نباتات تستوجب عناية من قبل مالكيها.
وعلى هذا الأساس، وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإن البلدية مطالبة بمعاينة الأرض غير المبنية موضوع مكتوبك لتحديد ما إذا كانت الأرض مستعملة كحديقة أو أنها أرض مشجّرة ومسيّجة.
Page 2
هذا وإذا تبيّن إثر المعاينة أن الأرض المذكورة تستعمل كحديقة فإنها تعفى من دفع المعلوم على الأراضي غير المبنية في حدود 1000 م2 بما في ذلك مساحة البنايتين ويخضع ما تبقى للمعلوم على الأراضي غير المبنية. كما يمكن لبلدية أريانة مطالبتك بالمعلوم بعنوان سنة 2014 والسنوات 2013 و2012 و2011 إذا لم يتم توظيف المعلوم بعنوان السنوات المذكورة وذلك طبقا لأحكام الفصل 27 من مجلة الجباية المحلية.
أما إذا أثبتت المعاينة الميدانية أن الأرض غير المبنية مسيّجة وتحتوي على أشجار تتطلب عناية فإن الأرض تكون معفاة من المعلوم.
غير أنه في صورة قيامك بتغيير صبغة الأرض تبعا لحصولك على قرار مصادقة على التقسيم أو على رخصة بناء فإن الأرض المذكورة تصبح خاضعة للمعلوم على الأراضي غير المبنية ابتداء من تاريخ تغيير صبغتها.
وتقبلي، سيـــدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.