مذكرة خاصة عدد 1703 بتاريخ 30 سبتمبر 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أرملة شقيقكم قد فوتت لفائدتكم في منابها في العقار موضوع الرسم العقاري بموجب كتب تم تحريره دون مراعاة مقتضيات الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية، كما بينتم أنها قامت بالتعريف بالإمضاء عليه لد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.