مذكرة خاصة عدد 826 بتاريخ 24 مارس 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص تطبيق أحكام الفصلين 72 و74 من قانون المالية لسنة 2004 على المبالغ المضمنة بالفواتير التي لا يتعدى مبلغها 1000 دينار والمتعلقة بصفقات تفوق مبالغها المبلغ المذكور
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.