L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1868/2014 · 13/11/2014

Paiement de factures dont le montant atteint ou dépasse 1.000 dinars TTC par les services publics

  من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : طلب توضيحات حول أحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2014  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 أكتوبر 2014 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2014، عند خلاص فواتير تقل قيمتها عن 1.000 دينار في تاريخ الإذن بالدفع وراجع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.