من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول أحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 أكتوبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2014، عند خلاص فواتير تقل قيمتها عن 1.000 دينار في تاريخ الإذن بالدفع وراجع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.