مذكرة خاصة عدد 831 بتاريخ 24 مارس 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لشركة خدمات يتمثل نشاطها بالأساس في تشجيع الحرفاء الأجانب على القيام بعمليات تجميل بالبلاد التونسية، وذلك من خلال القيام خاصة بعمليات الحجز وربط الحرفاء المذكو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.