L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1611/2022 · 28/12/2022

حول أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023 : الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة بعنوان خدمات طب وجراحة التجميل

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023  يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023 الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 7 % إلى 19 % بعنوان خدمات طب وجراحة التجميل باستثناء الأعمال ذات الصبغة العلاجية التي تبقى خاضعة لنسبة 7 % . هذا وتم الإبقاء على

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.