من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023
يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023 الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 7 % إلى 19 % بعنوان خدمات طب وجراحة التجميل باستثناء الأعمال ذات الصبغة العلاجية التي تبقى خاضعة لنسبة 7 % .
هذا وتم الإبقاء على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.