مذكرة خاصة عدد 1077 بتاريخ 02 ديسمبر 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تمثلون بعض المؤسسات الأجنبية وتقومون للغرض بعمليات وساطة بهدف ربط العلاقة بين مؤسسات تونسية ومؤسسات أجنبية وأنكم تتقاضون مقابل هذه الخدمات بالعملة الأجنبية وتساءلتم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.