مذكرة خاصة عدد 28 بتاريخ 03 جانفي 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تنشط في ميدان التمثيل التجاري وهي تعتزم القيام بعمليات وساطة دولية تتمثل في :
1) ربط الصلة بين بائع ومشتر غير مقيمين على معنى قانون الصرف أوالتشريع الخاص بتشجيع الإستثمار،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.